الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

280

شرح كفاية الأصول

المفهوم ، لأنّ التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك « 1 » بين المفهوم « 2 » و المنطوق « 3 » يكون « 4 » قرينة على أنّه « 5 » ليس لها « 6 » مفهوم . و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أنّ دعوى أنّها « 7 » بمعنى السفاهة و « 8 » فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل ، غير بعيدة . ثمّ إنّه « 9 » لو سلّم تماميّة دلالة الآية على حجّيّة خبر العدل ، ربما اشكل شمول مثلها « 10 » للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السّلام بواسطة أو وسائط ، فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق « 11 » الّذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به ، من « 12 » الأثر الشرعيّ ، به لحاظ « 13 » نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به ، خبر العدل ، أو عدالة المخبر ، لأنّه « 14 » و إن كان أثرا شرعيا لهما « 15 » إلّا أنّه « 16 » بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض . نعم لو أنشئ هذا الحكم « 17 » ثانيا فلا بأس في أن يكون « 18 » بلحاظه « 19 » أيضا ، حيث إنّه « 20 » صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتّحاد الحكم و الموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد ، فتدبّر . و يمكن الذبّ عن « 21 » الإشكال بأنّه « 22 » إنّما يلزم « 23 » إذا لم يكن القضيّة طبيعيّة و « 24 »

--> ( 1 ) . صفة « التعليل » . ( 2 ) . أى : خبر العادل . ( 3 ) . أى : خبر الفاسق . ( 4 ) . خبر « أنّ » . ( 5 ) . ضمير شأن . ( 6 ) . أى : للقضيّة الشرطيّة هاهنا . ( 7 ) . أى : الجهالة . ( 8 ) . عطف تفسير ( تفسير سفاهت ) . ( 9 ) . ضمير شأن . ( 10 ) . أى : الآية . ( 11 ) . المستفاد من « صدّق العادل » . ( 12 ) . بيان « ما » . ( 13 ) . متعلّق به « وجوب التصديق » . ( 14 ) . أى : وجوب التصديق . ( 15 ) . أى : خبر العدل و عدالة المخبر . ( 16 ) . أى : وجوب التصديق . ( 17 ) . أى : تصديق العادل . ( 18 ) . أى : يكون هذا الحكم . ( 19 ) . أى : به لحاظ هذا الحكم ( وجوب تصديق العادل ) . ( 20 ) . أى : هذا الحكم . ( 21 ) . شايسته بود « ذبّ » بدون « عن » مىآمد ( يمكن ذبّ الاشكال ) ، زيرا « ذبّ » بدون « عن » به معناى دفع است ، در حالى كه با « عن » به معناى دفاع است . ( 22 ) . شأن . ( 23 ) . أى : يلزم هذا الاشكال . ( 24 ) . عطف تفسير .